الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة من المؤسسة الربوية عند إنهاء خدمة الموظف

السؤال

أعمل في مؤسسة مالية ربوية وعندما تريد هذه المؤسسة طرد بعض عمالها تعطيهم منحة خروج، أو منحة طرد للاستعانة بها والإنفاق على عائلاتهم إلى أن يجد عملا، فما حكم الدين في هذا المال؟ وهل هو حلال أم حرام؟ وقد سبق وطرحت السؤال تحت عنوان: 2281552، ولكن لم أوفق إلى فهم الإجابة، فلو تكرمتم بإعادة توضيح الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى ما في العمل بالمؤسسات الربوية من الحرمة وخبث الراتب الناتج عنها، وهذه المنحة التي ذكرها السائل لا تخلو، أو لا تخرج عن أن تكون من ضمن ما يستحقه الموظف على عمله في المؤسسة، إما صراحة في عقد العمل، أو جرى بها العرف كراتب التقاعد، أو مكأفاة نهاية الخدمة ونحو ذلك، أو تكون هبة غير لازمة للمؤسسة، فعلى الاحتمال الأول يحرم أخذها على الموظف إلا أن يكون فقيرا محتاجا فيأخذ منها بقدر حاجته ويصرف الباقي منها في وجوه الخير ومنافع المسلمين، وعلى الاحتمال الثاني فهي هبة من مختلط المال ولا بأس بأخذها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78663.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني