الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قال قال مهددا(علي الطلاق لتسافرن قبل العيد) ولم تسافر

السؤال

زوجي حلف علي بالطلاق أن أسافر قبل العيد الصغير (علي الطلاق لتسافرن قبل العيد) وأنا لم أسافر وتصالحنا وقال لي أنا كنت أهددك فقط ونيتي لا أقصد بها الطلاق، أنا أحبك ولا أقدر أن أعيش بدونك. هل وقع الطلاق؟ وإذا كان وقع ماذا أفعل لكي نرجع أزواجا ؟ هل نحن هكذا في الحرام على الرغم أني سأولد الشهر القادم؟
ملحوظة هذه الطلقة الثانية حدث مرة أنه طلقني لكن بقصد ورجعنا أمام 2 شهود. أرجو إفادتي لأنه يقول -الله أعلم بنية- وأنا لا أقصد طلاقك هذا كان تهديدا فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الحلف بالطلاق يقع الطلاق بحصول الحنث فيه، وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: إن نوى وقوع الطلاق عند حصول المحلوف عليه فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع أو التهديد ونحوهما فهي يمين يلزم فيها عند الحنث الكفارة فقط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبناء على ما تقدم فإن كان زوجك قد حلف بطلاقك على أن تسافري قبل العيد ولم تسافري فالطلاق نافذ عند الجمهور وهو القول الراجح ولو قصد التهديد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمه كفارة يمين في حال قصد التهديد.

وفي حال وقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ فلزوجك أن يراجعك قبل وضع الحمل إن كانت هذا الطلقة ثانية كما ذكرت ، والرجعة تحصل بما يدل عليها من قول كراجعتك أو أعدتك لعصمتي مثلا، وإن حصل جماع أو مقدماته من لمس ونحوه ولو بدون نية الرجعة فقد حصلت الرجعة عند بعض أهل العلم وبالتالي فالمعاشرة بينكما مباحة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 30719

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني