الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق أن لا يرجع لعمله بعد العيد فرجع إليه

السؤال

إذا حلفت بالطلاق على أن لا أن أرجع لعملي بعد العيد إلا أنني رجعت إلى العمل فهل يقع الطلاق وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الحلف بالطلاق يقع بحصول الحنث، وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : إن نوى وقوع الطلاق عند حصول المحلوف عليه فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع أو التهديد ونحوهما فهي يمين معلقة يلزم فيها عند الحنث الكفارة فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبناء على ذلك فإن كنت قد حلفت على عدم الرجوع لعملك بعد العيد ثم رجعت إليه على الوجه الذي قصدت فالطلاق نافذ عند الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا. وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني