الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن ابني أخ شقيق وأوصت بمالها لابن وبنت أختها

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 2
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : كتبت كل ما تملك لابن و بنت أختها
۞- إضافات أخرى : ماتت امرأة وليس لها أصول و لا فروع، وقد مات زوجها قبلها و إخوتها الاربعة 2 ذكور و 2 إناث أيضا ماتوا قبلها. ولها أبناء إخوة و أخوات: ابنان و 6 بنات لأخيها, ابنان و بنت لاختها(أ) ,ابنان لأختها الاخرى أما أخوها الرابع فقد ماتت ابنتاه قبلها. كانت هذه المرأة قد كتبت كل ما تملك لابن و بنت اختها(أ)على أن ينتقل ميراثها كله إليهم بعد موتها . 1) أريد أن أسأل عن تقسيم التركة 2)بالنسبة لابن الاخت (أ) هل له الحق في أخذ الثلث استحقاقا مع نصيبه في بقية التركة أو له الثلث مع أخته و نصيبه في البقية إن كانت المتوفاة كانت قد كتبت لهما قبل وفاة أخيها و لم يكونا وارثين فيكون الثلث بمثابة الوصية, أم له نصيبه فقط؟3)هل يأثم كل من ابن و بنت الاخت إن احتفظا بالميراث بحجة أن خالتهما فعلت ذلك؟ و إن استئذن بقية الورثة و تنازلوا عن حقهم هل تصبح التركة لهما ؟ و كيف يكون سؤال الوارثين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام، وبالتالي تصح الوصية لهما، لكن الوصية بكل المال لهما لا تصح إلا إذا رضي ورثتها - ابنا أخيها الشقيق - بإمضائها, كما بيناه في الفتوى رقم: 114249. وعلى هذا فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا ابني أخيها الشقيق وكانت أوصت بكل مالها لابن أختها وبنت أختها، فإن أجاز الواراثان الوصية وكانا بالغين رشيدين أخذ ابن الأخت وبنت الأخت التركة مناصفة بينهما, أو بحسب ما أوصت به إن كانت بينت نصيب كل واحد منهما. والذي فهمناه من السؤال أنها لم تبين, وإن رد الورثة الوصية أخذ ابن الأخت وبنت الأخت الثلث فقط -بينهما مناصفة- وأخذ ابنا الأخ الشقيق الباقي تعصيبا, فتقسم التركة في حالة رد الوصية على ستة أسهم, لابن الأخت سهم واحد وصية, ولبنت الأخت سهم واحد وصية, ولكل ابن أخ شقيق سهمان تعصيبا, ولا يجوز لابن الأخت وبنت الأخت أخذ أخذ التركة قهرا اعتمادا على الوصية إذا رفض الورثة إمضاءها. .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني