السؤال
حكم عمل المرأة في إحدى الحضانات التابعة لإحدى الجمعيات ؛علماً بأن مدير الحضانة رجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عمل المرأة في هذه الحضانة لا يحصل معه خلوة برجل أجنبي ولا يترتب عليه فتنة ، فلا حرج في ذلك ، أما إذا ترتب عليه فتنة أو حصلت خلوة فلا يجوز ذلك ، والخلوة معناها : اجتماع الرجل والمرأة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما ، أو بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس ، وراجع الفتوى رقم: 49878.
وانظر في شروط وضوابط عمل المرأة الفتويين : 8528،5181.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني