الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أربعة أشقاء وأربع شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 4
۞- إضافات أخرى : المتوفاة امرأة أرادت أن تحج قبل وفاتها. فهل يؤخذ من مالها مبلغ الحج قبل توزيعه على الورثة؟ وهل يؤخذ من مالها الثلث للصدقة والهبة قبل تقسيمه ؟ كيف يقسم باقي المال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن تلك المرأة قد حجت حجة الفريضة مع استطاعتها ولم يحج عنها أحد، فإنه يخرج ما يحج به عنها من التركة قبل قسمتها على الورثة ويحج به عنها.

قال صاحب الروض: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أَو دين). ولقول علي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ... اهـ

ولا يخرج ثلث التركة صدقة ولا هبة إذا لم توص به لأن هذا ليس واجبا, والتركة بعد وفاتها تصير ملكا للورثة فلا يخرج منها ما ليس بواجب إلا بإذنهم , وإذا لم تترك من الورثة إلا أخواتها وإخوتها الأشقاء فإن تركتها لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 176 }.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما , لكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني