الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على زوجته على عدم إرجاع الأسورة فخالفته

السؤال

اشتريت لزوجتي أسورة ذهب، وفي اليوم التالي ذهبنا لاسترجاعها، واختارت بدلاً عنها شكلا آخر من نفس المحل، وعند رجوعنا في الطريق تشاجرنا، وأصرت الزوجة لاسترجاع ما أخذت؛ لأنه لم يعجبني، وقد حلفت بالطلاق بأن لا تسترجع الأشياء، وذهبت واسترجعتها بنفس الأسورة الأولى، ما حكم ذلك؟ وهل الطلاق واقع؟ وماذا علي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

فإذا كنت حلفت بالطلاق على زوجتك على عدم إرجاع الأسورة فخالفتك وأرجعتها فقد وقع الطلاق على قول الجمهور، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195..

وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وننصح السائل باجتناب الحلف بالطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني