السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : ورث والدنا مزرعة ونحن جميعنا موافقون على البيع ماعدا أحد الأبناء رفض، وحاولنا إقناعه فرفض من غير سبب مقنع بحجة أنه يريد الاحتفاظ بحقه من المزرعة. فهل في الشرع مايجبره على البيع إذا وافق جميع الورثة على البيع وتخلف واحد فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى :فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما , للزوجة ثمنها , اثنا عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم .
وأما رفض أحد الورثة بيع المزرعة فنقول إن المزرعة لا تخلو من حالين: أولاهما أن يمكن قسمتها بين الورثة ولو بالتعديل- كل على حسب نصيبه الشرعي- من غير أن يتضرر أحد منهم , وهنا تقسم المزرعة بينهم ولكل واحد منهم أن يبيع نصيبه ولا يجوز لذلك الابن أن يمانع من تقسيمها. والحالة الثانية أن تكون المزرعة لا يمكن تقسيمها بين الورثة إلا بحصول ضرر. وهنا إذا طلب بعضهم بيعها أجبر البقية على البيع أو الشراء منهم وليس من حق ذلك الابن رفض البيع، فإن أبى أجبره الحاكم ،وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 104153والفتوى رقم 121715.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .