السؤال
ما الحكم إذا رفض الطبيب دخول المحرم مع المرأة؟وماذا يفعل المحرم إذا كان هذا المستشفى هو المتخصص في علاج هذه الحالة؟ كذلك ماالحكم إذا احتاجت المرأة عملية جراحية ويستحيل أن يكون معها محرم؟ لأن هذا ممنوع في عامة المستشفيات والعيادات الخاصة أيضاً؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز تطبيب الرجال للنساء ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، فإذا وجدت الضرورة أو الحاجة فلا حرج عليها في التداوي عنده مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة بها، ووجود زوج أو محرم معها ونحو ذلك، مما سبق بيانه في الفتوى رقم 8107.
ولا يجوز للطبيب أن يمتنع عن وجود زوج أو محرم مع المرأة، أو على الأقل من تنتفي به الخلوة كالمرأة الثقة المأمونة، والغالب في العمليات الجراحية وجود مجموعة مع الطبيب وخاصة إذا كانت العملية كبيرة. وراجع الفتوى رقم: 16086.
ومع هذا فعلى فرض أنه لم يوجد من يراعي أيا من تلك الضوابط، وكانت هنالك ضرورة أو حاجة لإجراء مثل هذه العملية فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.