الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال ميراث الأخوات من الأم

السؤال

إذا توفيت بنت ولم تتزوج، ولها أخوات ولكن من الأم فقط، ولديها جهازها للعرس. فهل يتم توزيع الجهاز عليهن أم يخرج كصدقة على روحها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجهاز مثله كمثل سائر ممتلكات الشخص يصير بعد وفاته للورثة ذكورا وإناثا يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، ولا يتصدق به عن الميت بدون إذنهم. ولتحديد من هم الورثة وكيفية قسمة التركة بينهم لا بد من حصرهم بطريقة صحيحة . والأخوات من الأم يعتبرن من أصحاب الفروض، ولكنهن لا يرثن أحيانا ويحجبن بغيرهن، ولا يحزن المال كله إذا كان للميت عصبة ولو بعيدين في القعدد. وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان الورثة من النساء والرجال وهي برقم: 121847. فنحيل السائلة إليها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني