السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أخت شقيقة، واثني عشر ابن أخ شقيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخته الشقيقة النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.
والباقي لأبناء أخيه الشقيق ـ تعصيبا ـ بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للأخت الشقيقة نصفها ـ اثنا عشر سهما ـ ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني