الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ثلاثا ألا تخرج امرأته من البيت فهل تخرج للعلاج

السؤال

رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاثة ما تنزل من البيت والآن هي تعبانة والمفروض أن تروح للدكتور.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وعليه، فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثا بنزولها من البيت فإن لم تنزل منه فلا شيء عليه وإن نزلت على الوجه الذي قصده وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد، أو المنع ولم يقصد طلاقا لزمته كفارة يمين فقط، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 97833.

هذا وننبه إلى أنه إذا كان هذا الزوج قد نوى أن لا تخرج لغير العلاج، أو لا تخرج مدة زمنية معينة، أو كان المحلوف عليه خروجا مخصوصا وليس منه العلاج، فلا حنث عليه بخروجها لأجل علاج، أو بعد انقضاء تلك المدة، أو بخروج إلى أمر غير المحلوف عليه، لأن النية تخصص اليمين، كما يخصص اليمين بالبساط أيضا وهو السبب الحامل على اليمين، فإذا كان قد حلف لسبب معين، وزال السبب من غير فعل منه، أو كان العلاج غير مشمول في السبب الحامل على اليمين فإنه لا يحصل الحنث بخروجها للغرض المذكور، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق وكذا لا تلزمه الكفارة عند ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 53009

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني