الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الأولاد بمال أبيهم المختلط

السؤال

أبي لا يصلي ولا يصوم وقد اكتسب مالاً أعتقد أنه حرام من التعويضات بعد حرب الخليج، وأنا ابنته مطلقة وأعيش معه ومعي أولادي أقوم بتربيتهم وإعالتهم، وأخاف كثيراً من المال الحرام، فكيف أتصرف والبيت الذي نعيش فيه من مال حرام؟ أخاف على بناتي ومستقبلهن، والآن هن في سن الزواج وأدعو الله أن يرزقهن بأزواج صالحين، فهل علي إثم يعاقبني الله عز وجل في توفيقي في الحياة أنا وبناتي؟ ولن يقبل أبي باستقلالي في بيت خاص بي مع أولادي، لأنه حنون جداً ويحبنا جداً، وماذا نفعل بشأن أبي فهو لا يصلي وقد تجاوز الثمانين ونخاف عليه من سوء الخاتمة ـ والعياذ بالله من ذلك؟ وجزاكم الله خيراً وأثابكم على جهودكم ونصحكم لنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل من المناسب أن نتكلم أولاً عن أمر ترك الصلاة، فإن هذا من الخطورة بمكان، فإن من أهل العلم من ذهب إلى كفر تارك الصلاة وإن كان تركه لها تكاسلاً لا جحوداً، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 1145.

فنصحه في ذلك واجب وهو من أعظم الإحسان إليه أن تتسببوا في هدايته، ففي ذلك أجر عظيم ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ـ رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.

ولا تنسوا الدعاء له بالهداية، ويمكنكم الاستعانة عليه ببعض أهل العلم والفضل والمقربين إليه.

وأما عن الانتفاع بماله إن كان له مال مختلط حلال وحرام فلا بأس بالانتفاع بماله لجواز معاملة مختلط المال، وإن لم يكن له إلا هذا المال الذي تظنين أنه حرام، فالظن لا ينبني عليه حكم، والأصل أن ما في يد المسلم ملك له على وجه مشروع، وأما سكنكم معه في هذا البيت فلا حرج فيه، لأن الحرمة في ماله إن وجدت فإنها تعلقت بذمته لا بما اشتري به من بيت، أو سيارة ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 119164.

وننصحك بأن تسعي في أمر الزواج والاستعانة ببعض الثقات من صديقاتك، أو أقربائك، فلا حرج على المرأة في البحث عن الأزواج في حدود الشرع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18430.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني