السؤال
شيوخنا الأفاضل: هناك بعض الألفاظ التي أريد من فضيلتكم توضيح هل تندرج تحت كنايات الطلاق أم لا، أعوذ بالله منك. حسبي الله فيك. هل يقع الطلاق بتلك العبارات إذا قالها الزوج لزوجته وصاحبتها نية إيقاعه، أم أنها مما لا يقع به طلاق حتى مع وجود النية، أيضا الأرقام ( 1 و2 و3.. إلخ) هل يقع بها الطلاق إذا كُتبت بالصورة الرياضية أو بالحروف العربية على ورقة أو موبايل أو بلوحة المفاتيح وصاحبتها نية، وبالنسبة للأفعال هل يقع بها الطلاق إذا صاحبتها نية، وأقصد بالأفعال مثلا: الضحك والقهقهة والابتسامة وإغلاق الباب بقوة، أو كسر طبق أو كوب أو الضرب على الوجه أم أن الفعل لا اعتبار له في إيقاع الطلاق وأن الألفاظ فقط هي المُعتبرة؟
وقد قرأت فتوى في أحد المواقع وهذا نصها: هل حديث النفس نحاسب عليه لأني قلت في نفسي لزوجتي أنت طالق ولم أتلفظ ولم أنطق به. هل أحاسب به وهل يقع الطلاق، أريد فتوى من الكتاب والسنة؟
الإجابة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إذا حدث الشخص نفسه بطلاق زوجته ولم يتلفظ بالطلاق -أي إذا أنشأ صيغة الطلاق فى نفسه ولم ينطق بها لسانه- فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يقع به الطلاق واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. متفق عليه واللفظ لمسلم.وهناك قول لبعض فقهاء المالكية بوقوع الطلاق بالكلام النفسي، ولكن الصحيح هو قول جمهور الفقهاء. والله أعلم.. انتهى.
فهل ترى فضيلتكم هذه الفتوى صحيحة، أريد من فضيلتكم جوابا مفصلا وأرجو عدم الرجوع بي لفتاوى سابقة؟ وجزاكم الله خيراً.