الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

فضيلة الشيخ: قرأت أن صلة الرحم الواجبة هي إذا كانت صالحة مستقيمة أو مستورة وماعداه فهو مستحب خاصة إذا كنت تخشى على نفسك الافتتان بهم. السؤال: مامعنى مستورة وما ضابطها؟ وهل من يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو يستمع للأغاني ولكن ليس أمامي أو لا يصلي الصلوات في أوقاتها أو لا يصلي جماعة يدخل في معنى مستورة؟السؤال الثاني: قرأت أن قطيعة الرحم الواردة في الأحاديث النبوية المقصود بها أحد معنيين الأول الإساءة إليها. الثاني عدم صلتها. وعلى فرض أن المقصود بها عدم صلتها من غير مصارمة خاصةً إذا كانت مستغنية عني وغير محتاجة. فهل هي من الصغائر المشمولة بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ....الآية؟ أم من الكبائر؟السؤال الثالث: أيهما أفضل صلة أرحامي المفضية إلى عسر التحرز من سماع غيبتهم ولغو كلامهم . ونحو ذلك ممن ابتلي به أكثر الناس أم مقاطعتهم خاصة إذاكانوا غير محتاجين لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمستور عند العلماء هو الذي لا تعرف عدالته ولا فسقه، أي يكون حاله مجهولا. ويذكره علماء الحديث في باب الجرح والتعديل، ويذكره الفقهاء في أبواب كثيرة في الفقه.

والفاسق عرفه أهل العلم بأنه الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، فمن عرف عنه شيء من ذلك كان فاسقا. ولكن تجب صلة الرحم ولو كان ذو الرحم المسلم فاسقا، فلا يجوز قطعها لمجرد فسقه لكنه يجوز هجره إذا ترتبت عليه مصلحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24833.

والهجر إذا تم على وجهه الشرعي لم يكن قطيعة للرحم كما بينا بالفتوى رقم: 33665.

ولكن ينبغي التنبه إلى أن الهجر يرجع فيه إلى المصلحة، فقد يكون التأليف أحيانا أولى من الهجر، وانظر الفتوى رقم: 29790.

ولا شك في أن كلا من الإساءة إلى ذوي الرحم أو ترك صلتهم يعتبر قطيعة، وقطيعة الرحم بأي حال كان من كبائر الذنوب. ولكن الصلة يمكن أن تحصل بوسائل متعددة كما ذكرنا سابقا ويرجع في ذلك إلى عرف الناس كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 7683.

وبهذا يعلم أنه لا يلزم لتحقيق الصلة أن يزور الشخص أرحامهم أو يجالسهم ويحادثهم، بل عليه أن يفعل ما تتحقق به الصلة وفي نفس الوقت يندفع به أذاهم عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني