الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقسيم التركة قبل الوفاة

السؤال

أنا أملك عقارا مساحته 92مترا مكونا من محل بمساحة 30مترا ومخزن بدروم مساحته 40مترا ومكتب بالدور الأرضي مساحته 30 مترا وعدد 4 شقق سكنية ولي ثلاثة أولاد وثلاثة بنات وجميعهم متزوجون يسكن منهم ثلاثة ذكور وبنت لعدد أربع شقق السكنية وذلك بعقود إيجار والمكتب والمخزن بعقد إيجار لأحد الأبناء الذكور والمحل بعقد إيجار للابن الثاني وبالتالي فهناك بنتان من بناتي لم يستفيدوا من العقار وذلك بسبب زواجهم وإقامتهم في شقق إيجار خارج العقار وأنا أريد أن أترك وصية شرعية لكيفية تقسيم هذا العقار أو يتم توزيعها في حياتي الآن خوفا من حدوث أي خلافات بين أبنائي. أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمطلوب منك هو تثبيت هذه الأموال في ملكك، بحيث لا يمكن أحداً من أبنائك ادعاء ملكية شيء منها مما هو تحت يده بعد وفاتك.
ولا يحتاج منك إلى وصية في كيفية تقسيمها، بل كل وارث يأخذ نصيبه المقدر له شرعاً: إما بالفرض وإما بالتعصيب، لأن أموالك قد تزيد وقد تنقص، وقد ينعدم بعضها، وقد يفقد أحد الورثة قبل وفاتك، فتكون هذه الوصية حينئذ عديمة الفائدة.
وأما تقسيم التركة للورثة قبل وفاتك، فإن كان على سبيل الهبة فلا بأس، وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأنك لا تزال حياً والحي لا يورث، ولذا قال ابن حجرالهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثته...، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. ا.هـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني