الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريض المرأة على فراق زوجها هل هو محرم شرعا

السؤال

فتاة خطبها رجل وعقد عليها العقد الشرعي، لكن قبل الدخول والزفاف المعلن أو العرس أرادت العدول أو الفسخ لأسباب ربما أو بدون سبب. المهم هو أنها فسخت عقد زواجها، وكان من أجلي، وأنا أيضا في الأول حرضتها بدافع أن هذا الزوج فاسق، ولكن بعدها تبين لي أن هذا الزوج لا أعلم عليه أي شيء سواء كان متدينا أم فاسقا، واتضح أنه كان في السابق فاسقا أما الآن فالله أعلم، فربما استقام وربما لازال.
المهم هذه الفتاة تقريبا فسخت عقد زواجها لأن أهلها أخبروا أهل الزوج بأنهم لا يريدون هذا الزواج، وهذا الزوج وو .. لكن أهل الزوج لم يردوا بأي قول أو رأي ولا حتى بنعم أو لا، وكأن شيئا لم يحدث .. الآن أظن أن هذه الفتاة لا تريد هذا الشاب وتريدني بقوة، وأظن أن هذه الفتاة لو عادت لزوجها لربما تتسبب لها مشاكل لأنها أرادت الفسخ، ورغم أني ألح عليها بالتروي والبحث والمعرفة إن كان هذا الزوج صالحا أم طالحا.. سؤالي هو ماذا أفعل هل أتزوجها إذا فسخت عقدها؟ هل أكون بريئا من التحريض؟ وهل تكون حلالا لي أم لا ؟ وهل يجوز لها هي أن تفسخ عقد زواجها قبل الدخول لأنها لا تحب هذا الشخص أو كرهته؟ أو لأنها تحب شخصا آخر؟
وللعلم فهي كانت مضطرة للزواج به لأسباب وليس لقناعتها أو رضاها، وللعلم أيضا أن أهل البنت أيضا يساندونها في الفسخ، وأن الزوج لم يدفع المهر، وهذا ما سبب أيضا المشاكل في أول الأمر بنسبة لأهل البنت. أرجوكم إجابة واضحة وسريعة، وأريد نصيحتكم أيضا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت حرضت هذه المرأة على فراق زوجها لفساد دينه أو خلقه فلا حرج في ذلك، ولا مانع من زواجك بها بعد مفارقتها له، فقد أجاز العلماء مخالعة الأجنبي في مثل هذه الحال، قال ابن تيمية: وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ؛ لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ. مجموع الفتاوى.

أما إن كنت حرضتها على فراق زوجها لرغبتك في الزواج منها، فذلك غير جائز بلا شك بل هو من كبائر المحرمات ، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود. بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.

فالواجب عليك التوبة إلى الله، وقطع كل علاقة بهذه المرأة، والحذر من السعي في التفريق بينها وبين زوجها، أما إذا فارقت زوجها بطلاق أو خلع فلا مانع حينئذ من زواجك بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني