الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في الحنث في يمين الطلاق بقصد الحالف

السؤال

طلبت من زوجتي أن نذهب لزيارة أهلي، ولكنها اعتذرت مني، وحصل نقاش حاد بيننا، فقلت لها وأنا غاضب علي الطلاق بالثلاثة لن تخرجي من المنزل لمدة شهر إلا للمستشفى، فهل يقع الطلاق إذا خرجت لزيارة الأهل ومن يستدعي صلة رحمه، أم لا يقع؟ وإذا كان الطلاق واقعاً فما نوعه؟ وكيف يمكننى إرجاعها شرعاً؟ وهل يمكنها بذلك التجول في المدينة معي في السيارة، ومن ثم النزول إلى إحدى المستشفيات والعودة دون أن يكون ذلك خروجاً عن الحلف بالطلاق. فأفيدوني على وجه السرعة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليمين سواء كانت بالله أو بالطلاق أو بغير ذلك تتخصص وتتقيد بنية الحالف، فمن حلف على أمر فالعبرة في حنثه أو عدم حنثه هي بمخالفة ما كان يقصده في حلفه، فإن لم يكن له قصد فالعبرة بلفظه. وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثاً على عدم خروجها شهراً إلا للمستشفى ولم تكن لك نية، فإنها إذا خرجت لزيارة أو صلة رحم قبل انقضاء الشهر وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، ولا تجوز رجعتها ولا تصح حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إذا قصدت التهديد أو المنع ولم تقصد طلاقاً لزمتك كفارة يمين فقط، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة. وهذا كله عند حصول الحنث. وعلى هذا القول فإن الطلاق غير واقع إذا لم تكن تقصده، وإن كنت قصدت فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719، وراجع الفتوى رقم: 97833.

وفي خصوص خروجها معك للتجول في المدينة ثم تذهبان إلى المستشفى فهذا إن لم تكن خصصته بنيتك فإنه مشمول فيما حلفت به، وبالتالي ففعله يوقع الطلاق أيضاً لأن الذهاب إلى المستشفى وقع قبله أمر محلوف عنه، جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال لامرأته: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت إلى غير الحمام طلقت، سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني