السؤال
سؤالي هو: هل يجوز أن يدفع شخص لديه فوائد بنكية ديون أشخاص آخرين غير مسؤول عنهم وبدون علمهم إلى المدين؟ علما بأن الدائنين ظروفهم تختلف، فمنهم من لا يستطيع الدفع لضيق، ومنهم من تعنت ورفض دفع الدين، لذا قرر صاحب الفوائد البنكية أن يدفع بدلاً عنهم دون علمهم حتى لا يتأذى المدين، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ وجزاكم الله كل الخير، وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد الربوية من المال الحرام الذي يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، كما بينا في الفتوى رقم: 115482، وما أحيل إليه في فتاوى خلالها وذكرنا فيها حكم الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها.
وإذا دفعه إلى الفقير كان حلالاً له، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه - المال الحرام - إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.
ويمكن سداد دين المدينين به إذا كانوا فقراء محتاجين لا المتعنتين المماطلين، ولا يشترط علم المدين بذلك، بل لو دفع المال الحرام إلى الدائن قضاء لدين الفقير فلا حرج في ذلك، لكن يخبره حتى يعلم براءة ذمته من الدين وهذا كله على سبيل التخلص من المال الحرام لا بنية الصدقة والقربى، وإن كان فاعل ذلك قد يؤجر لصدق توبته وتخلصه مما لا يحل له، وننبه إلى حرمة الربا وشدة إثمه، فهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
فليبادر إلى التوبة النصوح من ارتكبه لغير ضرورة وليتخلص مما بيده من الحرام وليقلع عنه وليندم عليه وليعزم على عدم العودة إليه.
والله أعلم.