السؤال
هل تجوز التسمية بالاسم: ديب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة وما ينبغي اجتنابه من الأسماء في الفتوى رقم: 12614وما أحيل عليه فيها.
ولذلك، فهذا الاسم: ديب ـ لا مانع من التسمية به، ولكنه ليس من الأسماء المرغب فيها شرعا، وانظر الأسماء الحسنة في الفتوى رقم: 10793.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني