الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: لو شتمتيني لن تبقي على ذمتي

السؤال

لي أخت قال لها زوجها: "لو شتمتيني لن تبقي على ذمتي"، وبعد فترة من هذا الكلام شتمته فعنفها، وكانت أختي عندما شتمته متذكرة أنه قال لها لو شتمتيني لن تبقي على ذمتي، فخشيت أن تذكره بما قاله حتى لا تطلق. إذا كانت نيته من وراء هذا الكلام هو الطلاق وبعد فترة طويلة من هذه الشتيمة ذكرته أختي بما قاله خوفا أن تكون مطلقة بالفعل وتعيش معه في الحرام، فقال: لا أتذكر شيئا مما قلته، ونسي تماما كل ما قاله. فهل تعتبر أختي مطلقة بالفعل أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها شتم زوجها لما في ذلك من أذية المسلم بغير حق، وفي ذلك من الإثم والوعيد ما لا يخفى، ففي سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. انتهى

قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت، أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

والأجدر بالزوجة الإحسان لزوجها وأداء حقوقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32549.

وعبارة [ لن تبقي على ذمتي ] كناية طلاق لا يقع بها إلا بالنية، وإذا لم يتذكر الزوج أنه تلفظ أصلا بما ذكرته به زوجته فلا شيء عليه؛ لأن الأصل عدم النية والقاعدة: أن الأصل عدم ما شك فيه، والعصمة لا تنقطع إلا بيقين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73239.

وعليه؛ فأختك غير مطلقة من زوجها الآن لكن كان عليها إخبار زوجها بحصول المعلق عليه لتعلم هل وقع عليها طلاق ـ أم لا. وإذا لم تخبر الزوج فقد لا يكون عليها إثم في ذلك للعذر بالجهل، فهذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس. وضابط العذر بالجهل سبق بيانه في الفتوى رقم: 19084.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني