السؤال
هل يجوز العقد على المرأة المطلقة قبل انتهاء شهور العدة من قبل رجل آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً على أن عدة المطلقة لا تقدر بالأشهر إلا إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر، والمطلقة غير الحامل تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، لقوله تعالى: .. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ.. {البقرة:228}، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها كله، فإن لم تكن حاملاً ولم تحض لصغر أو كبر فهي التي عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.. {الطلاق:4}.
وفي خصوص ما سألت عنه فلا يجوز للرجل العقد على امرأة أثناء العدة من غيره، سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة، ويعتبر نكاحها باطلاً بإجماع أهل العلم، يجب فسخه فوراً.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها ووطئها فهما زانيان، عليهما حد الزنا ولا مهر لها، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر، وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها والنسب لاحق به. وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.
ولا يخفى أن جميع ما ذكرناه هو في المعتدة، وأما إن كانت المطلقة ممن لا تجب عليها العدة بأن كانت مطلقة قبل البناء، فإن هذه لا حرج في العقد عليها يوم طلاقها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني