السؤال
تقسيم 4100 على زوجة وأم وثلاثة أولاد وبنت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت ولم يترك وارثا غيرهم - كأب أو جد أو جدة - فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فيقسم المبلغ المذكور على مائة وثمانية وستين سهما. للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما. وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، وللبنت سبعة عشر سهما . ومن السهل بعد هذا قسمة المبلغ المذكور لمعرفة حظ كل وارث منه. فناتج القسمة تضربه في سهام كل وارث فيكون ذلك هو نصيبه من المبلغ المذكور.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني