الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي الولد أن يحب أمه دون أن يصلها

السؤال

ما الحكم في عقوق الوالدة التي لا يوجد لديها أي نوع من الأمومة، ولا يهمها شيء أكثر من المال، وعدم زيارتها للتخفيف عليها من الغيبة، ولكن بين هذا الابن وبين ربه يحب والدته كثيراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن حق الأم عظيم، وبرها من أعظم أسباب رضا الله، كما أن عقوقها من أكبر الكبائر، ومهما كان حالها أو تقصيرها في حق أولادها، فإن حقها في البر لا يسقط، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين الذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظري الفتوى رقم: 103139.

ولا يكفي أن يكون الولد محباً لوالدته، وإنما عليه أن يقوم بحقها من البر والرعاية، ولا يجوز له أن يمتنع من زيارتها لغير عذر، ولا ندري المقصود بقولك (للتخفيف عليها من الغيبة)، فإن كان المراد أن الأم تقع في الغيبة المحرمة، فليس ذلك بمسوغ للامتناع من زيارتها بالكلية، وإنما تنصح الأم باجتناب الغيبة، وإذا لم تنته عنها فيمكن اجتناب مجالستها حال الغيبة فقط. مع التنبيه على أن أمر الولد لأمه بالمعروف ونهيها عن المنكر لا بد أن يكون برفق وأدب، فلا يجوز له أن ينهرها أو يغلظ لها في الكلام.

قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر. وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي.. الآداب الشرعية.

وإن كان المقصود التخفيف عنها من الوحشة الواقعة فيها بسبب غيبة زوجها أو عيالها عنها، فنقول من البر بها زيارتها في هذه الحالة وإيناسها، وفي هذا الخير الكثير والأجر العظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني