السؤال
موضوع الخلع: اشرح قوله (أتردين عليه حديقته)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه هو جزء من حديث رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس وغيره، في شأن زوجة ثابت بن قيس حين أرادت الخلع منه بعدما كرهت المقام معه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي راضية بأن تعيد لزوجها البستان الذي دفعه مهراً لها؟ فرضيت بذلك، وردت إليه البستان، فأمره بطلاقها. والحديقة: البستان المشتمل على النخيل. ولفظ الحديث جاء في صحيح البخاري كما يلي: عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في عمدة القاري للعيني: قوله (حديقة) أي بستانه الذي أعطاها. انتهى. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مشروعية الخلع بين الزوجين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20199.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني