الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته على خروجها مع أخيها

السؤال

دار نقاش بيني وبين زوجتي في الخروج مع أخيها لتوصيلها، وفي إحدى المرات قالت: إن أخي ليس سائقا، فقلت لها: إن خرجت بعد ذلك معه فأنت طالق. وحتى الآن لم تخرج معه، وأريد أن أتراجع عن هذا الشرط. فماذا أفعل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. وعليه، فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك على خروجها مع أخيها، فإن لم تخرج معه فلا شيء عليك، وإن خرجت معه على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح. وإذا وقع الطلاق فإن اليمين تنحل به ولا تحنث بعد ذلك إذا خرجت معه مرة أخرى، ثم لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت المنع أو التهديد مثلا، وراجع الفتوى رقم : 19162.
لكنك لا تحنث إذا نويت عدم خروجها مع أخيها مدة معينة، فخرجت معه بعد انقضائها، أو كان حلفك لسبب معين فزال ذلك السبب من غير فعل منك؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمك الكفارة عند ابن تيمية. وراجع الفتوى رقم : 53009.

ومذهب الجمهور أن يمين الطلاق منعقدة ولا يمكن التراجع عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنك التراجع عن هذا الحلف إذا قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع : إذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا ؟ مثاله : أن يقول لزوجته : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين , ثم بدا له أن يتنازل عن هذا , فهل له أن يتنازل أو لا ؟ الجمهور يقولون : لا يمكن أن يتنازل , لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط , فلزم كما لو كان الطلاق منجزا وشيخ الإسلام يقول : إن هذا حق له , فإذا أسقطه فلا حرج , لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه , فيقول لها : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع ويسقط هذا . انتهى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني