الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الذابح وشروط المذبوح وشروط آلة الذبح

السؤال

1-ماهي طريقة الذبح الشرعي وماهي الوسائل المستخدمة لذبح العجول والخراف والدجاج وبقية الحيوانات المحلل أكلها2-رجاء مع الشرح بالتفصيل -توجيه الذبيحه للقبلة- الآلة المستخدمة-شروطها -قطع الوريدين مع العنق- هل يجوز الحز بسكين الذبح على رقبة الذبيحة أكثر من مرتين- هل يوجد نص شرعي بقطع النخاع الشوكي الأبيض المتصل بالرقبة لسرعة خروج الروح- علما بأنه عندالذبح غالبا ما ينسد الوريدعن فهل يجوز قطعهما مرة أخرى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:

فالذكاة الشرعية هي : ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده .
ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر كالإبل عند جمهور أهل العلم ، وحقيقة الذبح والنحر سبق بيانها ، كما سبق بيان الفرق بينهما كل ذلك في الفتوى رقم:
13939.
وتفتقر الذكاة الشرعية إلى شروط في الذابح ، وشروط في الآلة ، وشروط في المذبوح ، نذكرها إجمالاً :
فأما شروط الذابح فهي :
1) أن يكون عاقلاً مميزاً .
2) أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب ) .
3) أن ينوي المسلم ويسمي .

4) أن يكون المسلم حلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة، وهذا القيد خاص بذكاة الصيد.

وأما شروط الآلة فهي :
1) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .
2) ألا تكون سناً أو ظفراً .
وأما شروط المذبوح فهي :
1) أن يكون مما تحله الذكاة .
2) أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع.
والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :
1) الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً .
2) المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .
3) 4) الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق
ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ، ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن الذبيحة أن تفرس " قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع ، وقال ابن الأثير في النهاية : هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد )
وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثر من مرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي : ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد ، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقاً أو على الراجح . وصورة الاتفاق ما إذا كانت لو تركت تعيش أو لا تعيش وكان الرفع اضطراراً ، وصورة الراجح ما إذا كانت لو تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفع اختيارياً . وقال الشافعية : إن رفع يده مرة أو أكثر لم يضر إن كانت في المذبوح حياة مستقرة عند بدء المرة الأخيرة ، فإن بدأها وفيها حركة المذبوح لم يحل .
3- أن يكون حيا وقت الذبح .
4- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .
وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني