الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الستر على من زنا ببنته

السؤال

زوج أختي اعتدى على ابنته الكبرى وعمرها 23سنة والآن هي حامل وفي الأشهر الأخيرة نحن لم نعرف إلا متأخرين، لأن بنت أختي لم تقل لنا عن الحادثة في وقتها، وأبوها الآن تركهم وحدهم وما عندهم أحد وهم يسكنون بمنطقة أخرى غير المنطقة التي نسكن بها، أبي وخالي وأخي ذهبوا إلى زوج أختي بخصوص الموضوع في البداية أنكر وبعد ذلك اعترف، لأنهم خيروه إما أن يشتكوه، أو يعترف ويتنازل عن حضانة بناته الخمسة ويؤمن لهم سكنا عندنا وكتب ورقه بذلك، وبعد ما ذهب أبي من عندهم رجع كالعادة يضربهم ويخاصمهم ومشى وتركهم وحدهم لا مصروف ولا شيء، والآن نحن لا نعرف التصرف الصحيح الذي نتخذه ونريد الستر ولا نريد الفضيحة، وإذا اشتكينا فلمن؟ ألشرطة؟ أم الهيئة؟ وللعلم هذه المرة الثانية التي يعتدي عليها فالمرة السابقة منذ 5 أو 6 سنوات وكتمت ابنة أختي الأمر وما عرفنا إلا متأخرين وسفرناها للخارج وسوينا لها عملية قيصرية وقال إنه تاب وسترنا عليه وسامحناه، فهل علينا ذنب إن تسترنا عليه أول مرة وإذا اشتكينا فما الذي سوف يحدث مع ابنة أختي وأبيها، وهل سيجدون لها مستشفى تلد فيه أم لا؟ وهل يكون الأمر في سرية ولا نفتضح؟ نحن ما نملك غير سمعتنا ونريد الستر، أرجو الرد والنصح والتوجية سريعا فالموضوع لا يحتمل التأخير؟ وجزاك الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أخطر الزنا زنا المحارم، بل هو أخطره على الإطلاق، كما قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر وذلك، لأن المحرم مرجو منه أن يكون الحامي لعرضه والحريص على صيانته لا المعتدي عليه والعامل على تدنيسه، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 2376، ورقم: 57108.

ولا إثم عليكم في ستركم عليه في المرة الأولى خاصة وأنه قد أبدى توبة وندماً، ولكن كان الواجب على هذه البنت إن رأت منه ريبة فيما بعد، أو خشيت منه على نفسها أن لا تمكنه من الخلوة بها، أو تهدده مثلاً بفضحه عندما حاول الاعتداء عليها، وإن كانت قد طاوعته - سواء في المرة الأولى أم الثانية - فهي شريكة له في الإثم، أما أنتم فلا يلزمكم رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، بل الأولى الستر، فانظري الفتوى رقم: 17021.

ولكن يلزمكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية هذه البنت من أبيها في المستقبل، وننصح بمراجعة أهل العلم في منطقتكم، ويمكنكم سلوك السبيل المشروع الذي تتمكن به هذه البنت من وضع حملها من غير أن يفتضح أمرها، ويجب الحذر من إجهاض الجنين، فالإجهاض محرم لغير ضرورة وخاصة بعد نفخ الروح في الجنين، وراجعي الفتوى رقم: 2016، ففيها بيان ما يترتب على الإجهاض من أحكام.

بقي أن ننبه إلى أمر وهو أنه لا يجوز تمكين هذا الأب من حضانة بناته، لأنه لا يؤتمن عليهن، وراجعي الفتوى رقم: 65024.

وينبغي السعي في تزويج من كانت في سن الزواج من بناته، ولمن سعى في ذلك الأجر العظيم ـ إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني