الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة الغضب الذي لا يقع معه الطلاق وحكم طلاق النفساء

السؤال

سؤالي عن الطلاق في النفاس بعد 20 يوما من الولادة زادت حدة العصبية لدى زوجتي بسبب الإرهاق المترتب من عدم النوم، وصار شجار بيننا بسبب المشاكل العائلية ـ عائلتي الزوجين ـ وكان صراخها عاليا جدا في هذا اليوم مع الاستفزاز فطلبت مني الخروج من البيت فأخذت أغراضي بنية تأديبها وكنا في البيت وصلت شدة العصبية إلى أننا لا نعي ما نقول دخلت الجارة علينا حينها فزادت زوجتي في الصراخ والإلحاح على الطلاق فلفظت أنت طالق علما بأن الطلقة الأولى كانت في حالة عصبية والثانية في حيض وكلها بنفس الأسلوب، علما بأن زوجتي مسلمة ولكن بدون التزام، سبحان الله بعد هذا الابتلاء نوت التعلم والذهاب إلى الدروس لتطبيق دينها ـ ادعوا لها من فضلكم بالثبات واليقين ـ حقا جداً عصبية، ولكن لا أريد خسارة عائلتي وهي الآن في حالة يرثى لها بسبب التعب فأفيدوني فأنا خائف من ضياع أولادي الأربعة، فالمجتمع الفرنسي لا يرحم، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1496.

وأما بالنسبة للطلاق في النفاس فإنه كالطلاق في الحيض يعتبر طلاق بدعة إن لم تكن الزوجة قد انقطع عنها دم النفاس، وطلاق البدعة واقع في قول جمهور الفقهاء، وهو القول المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 44771.

وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فننصحك بمراجعة أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم لتبين لهم حقيقة ما حدث ويبينوا لك الفتوى المناسبة، وننبه الزوجين إلى الحذر من العصبية، والحرص على تحري الحكمة عند حصول المشاكل والعمل على حلها بعيداً عن الطلاق، لما يترتب على الطلاق من آثار سلبية في الغالب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني