السؤال
أنا إنسان من الأشقياء في الدنيا وربي أكرمني بإنسانة تزوجتها مريضة نفسياً بمرض الكرامة سببت مشاكل كثيرة مع أهلي وكانت النتيجة أن أترك منزل العائلة وشقتي التمليك وأستأجر شقة بـ 500 جنيه مما أرهقني مادياً، وبعد الخروج من المنزل حصلت مشاكل ثانية وهي السبب فيها وتتعامل مع أهلي بالسوء وتتمنى الغلط لكي تقاطعهم، وأنا الآن محتار بين الاثنين زوجتي وأهلي وقررت الطلاق، لأنها مادية جداً ومريضه نفسياً وفيها بعض النشوز، فهل آثم من ناحيتها هي وأولادها لو طلقتها أم لا؟ بالرغم من أن أبي بدأ يدعو علي ويغضب مني بحجة أنني لست رجلاً مع زوجتي ولا أعرف التعامل معها ولا أحكمها بالرغم من أنني أخذتها بالحسنة وبالهجر وبالضرب ولم تتغيير، الرجاء الرد بأسرع وقت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق زوجتك عليك أن توفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً، ولا يلزمها قبول السكن مع أحد من أهلك، وانظر الفتوى رقم: 28860.
وينبغي أن تكون حكيماً فتجمع بين بر والديك وإحسان عشرة زوجتك، وتحرص على إصلاح العلاقة بينهما واجتناب ما يعكر صفوها، وتبين لزوجتك أن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، وإذا كانت زوجتك تسيء عشرتك فقد أبيح لك طلاقها ولا يكون ذلك ظلماً لها، أو لأولادك، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وراجع الفتوى رقم: 128712.
والله أعلم.