الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلتي أو قضيتي باختصار هي أنني كنت متزوجة منذ العام 1993 وعندي ابنة واحدة فقط ومنذ بداية الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي افتقد الزواج للسكن والطمأنينة بيني وبينه واستحالت العشرة معه وما عدت أقوى على مواصلة الحياة معه، ومنذ ما يقارب الخمس سنوات صار انفصال بيننا أي أن كل فرد ببيت أهله وله حياته المنفصلة، والزوج رافض أن يطلق بالرغم من أننا لم نجتمع أبداً تحت سقف واحد سؤالي هو: ما هو وضعي الآن ويقال إذا صار انفصال وهجران بين الزوجين ثلاث سنوات يعتبر أن الزواج ملغى أو طالق فما بالك بخمس سنوات؟ وماذا عليّ فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى يسمي العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21] .
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها، ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها.
لذا، فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها على الحالة المرضية، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، لكن إذا وصل الخلاف بين الزوجين إلى طريق مسدود لا ينفع فيه العلاج الشرعي من الصلح ونحوه، وأصبحت النتيجة من الزواج عكسية فعندئذ يشرع للمتضرر من استمرار الزوجية ما يفرج به كربه ويزيل به الضرر عنه، وتفصيل ذلك هو أنه إذا كان الضرر من الزوجة، فللزوج أن يطلب منها عوضا يسمى الخلع إذا لم يرض بالطلاق مجاناً. أما إذا كان الضرر من الزوج، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين أو من يقوم مقامه ليزيل عنها الضرر الحاصل من زوجها، إما بردعه عنه أو بتطليقها جبراً عليه، أما أن تظل المرأة معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، فهذا يتنافى مع العدل الذي هو ميزة الشريعة، ورفع الضرر الذي أسس عليه الفقه الإسلامي، والله تعالى يقول: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
ويقول تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...) [البقرة:231] .
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني .
أما إذا لم يطلق الزوج، ولم يحكم القاضي أو من يقوم مقامه بالطلاق، فإن العلاقة الزوجية وما يترتب عليها من آثار تظل قائمة ما دام الزوج حياً أو في حكم الأحياء ولو هجر الزوجة سنين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني