الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مضى على طلاقه لزوجته خمسة أشهر فهل يمكنه إرجاعها

السؤال

طلقت زوجتي وهي حائض، وسافرت بعدها بيومين، ولم أرجعها إلى اليوم، ولي حوالي خمسة شهور لم أرجعها لأنني مسافر، ولكني اختليت بها في ليلتين لوحدنا ولم يحدث جماع فقط مسكة يد، وبعد سفري حصل بيني وبينها مكالمة جنسية حتى الإنزال. فهل هي الآن طالق؟ ولا يحق لي إرجاعها؟ على الرغم أن أباها يرغمني على الطلاق، ولدي ولد، ويقول أبوها طلقها وعلى ذمتي. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاقك لزوجتك أثناء حيضها يعتبر طلاقا بدعيا محرما، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم، وما حصل من مسك اليد ونحوه إن كان بقصد التلذذ فإنه يعتبر رجعة عند الحنفية، ولو من غير قصد الارتجاع ووافقهم المالكية إذا نويت به الرجعة.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126276، والفتوى رقم: 30719.

وعلى القول بعدم حصول الرجعة بما صدر منك فإن كانت زوجتك الآن قد حاضت ثلاث مرات بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق من غير ارتجاع، فقد بانت منك، ولا تحل لك إلا بعقد جديد، فالحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من عدتها إجماعا.

جاء في المغني لابن قدامة: أن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن طلاق الحائض لا يقع كونه طلاقا بدعيا محرما، وعلى هذا القول فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

ولم يكن من حق أبي زوجتك أن يرغمك على طلاقها، بل وليس له ولا لها طلب الطلاق ما لم يكن ثمت مسوغ لذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني