السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ثلاث زوجات كانت إحداهن حاملا ووضعت بنتا، وعشرة أبناء وتسع بنات، وأخ لأم.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ثلاث زوجات كانت إحداهن حاملا ووضعت بنتا، وعشرة أبناء وتسع بنات، وأخ لأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجاته الثلاث الثمن ـ فرضا يقسم بينهن بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12 }.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }.
ولا شيء للأخ من الأم، لأنه محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان، أو أنثى. اهـ.
فإذا كانت البنت التي وضعت بعد وفاة أبيها من ضمن البنات التسعة المذكورين قسمت التركة على ستمائة وستة وتسعين سهما, للزوجات ثمنها ـ سبعة وثمانون سهما ـ لكل واحدة منهن تسعة وعشرون, ولكل ابن اثنان وأربعون سهما, ولكل بنت واحد وعشرون سهما.
وإن كانت البنت التي وضعت بعد وفاة أبيها زائدة على البنات التسع قسمت التركة على مائتين وأربعين سهما للزوجات ثمنها ـ ثلاثون سهما ـ لكل واحدة منهن عشرة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني