الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
(زوج)
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي:
تركت والدتي تركة من مال وأرض . أما المال فتم توريثه، وأما الأرض فقد باعتها لي أنا وأخي مناصفة قبل وفاتها بسنوات دون أن تجعل لأبي نصيبا منها. فورث أبي نصيبه من المال ورفض أن يسدد دينها بعد وفاتها وسددناه نحن (أنا وأخي)
- معلومات عن ديون على الميت :
(ديون)
- إضافات أخرى :
كان الوالد على خلاف مع الأم بسبب أنه يريد أن يستعمل ويستخدم مالها الخاص وهي كانت ترفض ذلك, ثم تركنا نحن وهي حوالي 10 سنوات وتزوج فيها بغيرها, دون أن يباشرنا أو يعيش معنا أو ينفق علينا أنا وأخي وأمي, فكانت هي تنفق من مالها الخاص علينا حتى كبرنا وتعلمنا فقد كنا وقت أن تركنا ما زلنا قصرا, وكان يرفض أن يطلقها لأنه ينتظر أن يرثها, حيث أنه كان يعلم أنها مريضة بمرض السرطان ويتوقع أو يأمل في وفاتها, وقبل أن تموت كتبت لنا أرضها جميعها التي ورثتها عن أبيها وأمها مناصفة بيني أنا وأخي ولم تخصص له أي شيء منها, ورثها أبي في مالها ورفض أن يسدد دينها وسددناه نحن .. هل لأبي نصيب من الأرض أم يسقط حقه لأنها كتبته لنا وهو قد ورثها في جزء من التركة وهو مالها(لم تحرمه منه)؟ أو لأنه أمسكها كزوجة له طيلة السنوات التي لم يباشرها فيها فقط أملا في أن يرثها ليس إلا (وقد صرح هو بذلك)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إنك ذكرت أن أمك باعت لك ولأخيك الأرض قبل موتها بسنوات, ثم ذكرت ثانيا أنها أوصت بالأرض لك ولأخيك, ونحن لا ندري هل هذه الأرض التي أوصت بها لكما هي نفس الأرض التي ذكرت أنها باعتها لكما أم أنها أرض أخرى ؟!

والذي يمكننا قوله الآن أنه لو كانت الأرض واحدة ففي هذا تناقض إذ البيع يختلف عن الوصية, فإذا كانت قد أوصت بها لكما ولم تبعها فإن هذه تعتبر وصية لوارث فلا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة – الزوج – بإمضائها، وانظر الفتوى رقم: 121878.

وإذا كانت باعتها لكما بيعا حقيقيا وليس صوريا وفي حال صحتها فالأرض لكما وليس للزوج نصيب فيها, وانظر التفصيل في بيع الوارث بعض أملاكه لبعض ورثته في حال الصحة وفي حال المرض في الفتوى رقم: 130490 .

وما ذكرته من أن والدكما أبى أن يسدد الدين من التركة هو تعد وظلم، ويجوز لكما أن تخصما من نصيبه من الأرض بقدر ربع الدين, وكذا ما ذكرته من أنه هجركما وهجر زوجته ولم ينفق عليكم لا شك أن هذا ظلم وتعد، وإذا ثبت هذا فإنه يستحق أن يخصم من نصيبه من الميراث بقدر ما أنفقته الزوجة على نفسها وولديها إذا كانت أنفقت بنية الرجوع, ويتعين في مثل هذه الخصومات أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها، ولا يعد الترافع بين الابن وأبيه في المحكمة عقوقا, وانظر الفتوى رقم: 43086 . مع العلم أن بر الأب واجب على الأبناء ولو فرط فيهم ولم يؤد حقوقهم.

وإذا كانت أمكم ماتت عن زوج وابنين ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}, والباقي للابنين تعصيبا – بينهما مناصفة – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية أسهم:

للزوج ربعها: سهمان , ولكل ابن ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني