الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أجبر على الحلف في المسجد الحرام فما حكمه وهل عليه كفارة

السؤال

سؤالي يتعلق بالحلف الإجباري من غير نية في المسجد الحرام الحلف بالله وما حكم ذلك؟ وهل علي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القصد أنك أجبرت على الحلف. فالجواب أن من أجبر على الحلف ممن يستطيع تنفيذ ما هدد به مما يعتبر التهديد به شرعاً كالقتل أو التشريد، أو الحبس أو التعذيب أو إتلاف العضو، أو المال... فإن المجبر لا إثم عليه ولا كفارة بالحنث سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.

أما إذا لم تتوفر شروط الإكراه فإن عليه الكفارة إن حنث، وإن كانت اليمين على أمر ماضٍ وكان كاذباً منه فعليه التوبة وعليه الكفارة عند الشافعي وهو الأحوط، وانظر الفتوى رقم: 21195، وراجع الفتوى رقم: 42393 لمزيد الفائدة في الإكراه المعتبر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني