الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا تضيف زوجته أحدا أو تتكلم مع أحد على النت

السؤال

زوجي حلف علي بالطلاق بعدم استعمال النت في الكلام مع أي أحد، أو إضافة أي أحد على النتونص كلامه هو: تكونين طالقا مني ومحرمة علي ليوم الدين إذا كلمت أحدا على النت، أو أضفت أحداـ والذي حصل أنني أضفت داعيين إسلاميين وأضفت أناسا من قرابتي وكنت أتكلم مرة مع بنت خالتي على النت وأسلم عليها ففوجئت أن زوجها هو الذي رد علي فاضطررت أن أكلمه وأسلم عليه، فهل معنى هذا أن الطلاق وقع وأنني محرمة عليه؟ مع العلم أنني لما سألته عن نيته وقت الحلف بالطلاق فمرة يقول كانت نيتي طلاقا ومرة يقول لا أعرف ماذا كانت نيتي؟ بالله عليكم أفيدوني في سؤالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك في تعليق الطلاق والتحريم على الكلام مع الناس بواسطة الإنترنت قد أطلق في يمينه ولم يكن له نية، أو سبب قد حمله على الحلف فتكلمت مع شخص، أو عدة أشخاص فقد حصل الحنث، وتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:

1ـ بالنسبة للطلاق يكون نافذا عند الجمهور، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 19162 ورقم: 110560.

2ـ أما التحريم: فإنه يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد طلاقا صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وبما أن زوجك يشك فيما نواه فتلزمه كفارة يمين لأن الأصل عدم الحلف بالطلاق والظهار حتى يثبت يقين بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 154611 .

وفي حال وقوع الطلاق لأجل قول الزوج: تكوني مطلقة ـ وهو الراجح فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن كان زوجك يقصد أشخاصا معينين، أو يستثني أشخاصا معينين، فإن يمينه يتخصص بقصده، وبالتالي فلا يحصل الحنث إلا إذا حصل المعلق عليه على الوجه الذي قصد زوجك الحلف عنه، فاليمين مبناها على نية الحالف، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134350 ، وإن لم يكن له قصد فإنه ينظر في السبب الحامل له على اليمين، فتتقيد يمينه به وتتخصص، وبالتالي فإن زال السبب بغير فعل الحالف فإن الحنث لا يحصل أيضا، فلهذا ننصحك بمباشرة أهل العلم بالسؤال، لما علمته من اختلاف وتفصيل في المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني