الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الموظف البحث والتنقيب لإقرار المعاملات المالية

السؤال

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين حيث إنه بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي مالا ويأخذ ما يريد. والمشكلة هي أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين تحدث منه بعض الأمور، فمثلا مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلا يريد عملية حرث فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلا من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى.
أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوبا فيه العملية، سواء كانت حرثا أو غيرها والمساحة التي تم تنفيذها مثلا فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية. فهل أنا علي إثم أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة ؟ أفيدونى بسرعة. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف مجاملة الفلاح أو غيره، ومحاباته من الغش والخيانة وأكل مال الدولة بالباطل، وهذا من التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والمسؤول ضامن لما فوته من مال الدولة وحابى فيه الفلاح، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص في رأي بعض أهل العلم. ففي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وانظر الفتوى رقم: 14984.

وبالتالي فما جاءك من المعاملات وعلمت حصول الغش فيها فلا يجوز لك إقرارها، وإلا كنت متواطئا مع فاعلي ذلك الإثم، شريكا لهم فيه، وينبغي أن تبين للموظف خطأه ليتوب منه ويصلح ما أفسده، وإلا بينت الأمر للمسؤولين ليأخذوا على يديه.

وما لم تعلم فيه غشا أو تزويرا في المعاملات فلا حرج عليك في إمضائه وإقراره، ولا يلزمك البحث عنه والتنقيب. والراتب تابع للعمل لأنه يؤخذ في مقابله، فإن كان العمل مباحا كان الراتب مباحا، وإن كان في العمل حرام كان في الراتب من الحرمة بقدر ذلك، وهكذا.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني