السؤال
يوجد رجل مات وله زوجة واحدة وليس له أبناء أوبنات ولكن لديه أربعة أعمام أشقاء لأبيه ميتون. فهل يرث أبناء وبنات أعمامه وماهو حجم الميراث إذا كانوا يرثون؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء العم الشقيق للميت يرثونه بشرط عدم وجود فرع ذكر وارث ولا أصل ذكر وارث، ولا أخ شقيق ولا من الأب، ولا ابن أخ شقيق ولا من الأب، ولا عم شقيق ولا من الأب, فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإن ابن العم الشقيق يرث كل المال إن لم يكن ثمة أصحاب فروض، أو ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم إن كان ثمة أصحاب فروض. وأما بنات العم فلسن من الوارثات، وبالتالي فلا حق لهن في التركة المذكوة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم .