الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير قوله تعالى (..وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف..)

السؤال

ما الحكمة من قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا كانت النفقة والكسوة واجبة على الزوج لزوجته ولدت له زوجته أم لم تلد أرضعت أم لم ترضع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالآية الكريمة التي أشرت إليها هي في بيان كون الزوجة المطلقة إذا أرضعت ولدها من زوجها المطلق استحقت من النفقة والكسوة ما جرت به عادة بلدها، وليس المقصود بها نفقة وكسوة الزوجة الباقية في عصمة زوجها لوجوب ذلك أصالة.

جاء في تفسير ابن كثير: وقوله : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. انتهى.
وجاء في التحرير والتنوير لابن عاشور: والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية، ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن. الآية فإن اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة . انتهى.

وقال الشوكاني في فتح القدير متحدثا عن هذه الآية: وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني