الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج (علي بالثلاث) كناية طلاق لا يقع بها إلا بالنية

السؤال

لقد قلت علي بالثلاث لزوجتي إن فتشت جهازي الحاسب أو الجوال، ولكن زوجتي عادت وفتشت الجوال والحاسب، قصدها الخوف علي وعلى بيتنا من الضياع، ويعلم الله أنني كنت أتواصل مع مجموعة علي الفيس بوك مع نساء ورجال وهي كانت تغار علي جدا ً .... أتمنى الجواب على سؤالي، وهل وقع الطلاق أم لا؟ علما ً أن قصدي التهديد وتخويفها فقط...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: -علي بالثلاث- ليست من الألفاظ الصريحة في الطلاق، لأن صريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يحتمل غير حل العصمة لدلالته على الطلاق بشكل واضح لا مراء فيه.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح, وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله: أنت طالق أو أنت الطلاق, أو طلقتك, أو أنت مطلقة مشددا, سمي هذا النوع صريحا، لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم: صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه, وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنية، وهذه الألفاظ ظاهرة المراد، لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق، إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيها. انتهى.

وإذا تقرر أن ما صدر منك ليس لفظا صريحا في الطلاق، فإن كناية الطلاق لا يحصل بها الطلاق إلا مع قصده. وعليه، فإن كان قصدك هو مجرد التهديد وتخويفها -كما ذكرت- ولم تكن نويت الطلاق بما صدر منك فلا يلزمك شيء، ولو فعلت زوجتك الشيء المعلق عليه وهو تفتيش هاتفك.

مع التنبيه على أنه لا يجوز للرجل التواصل مع امرأة أجنبية منه إلا بالضوابط الشرعية كوجود حاجة لذلك وأمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11723.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني