الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبرأ ذمة من أسقطت عنه الدولة نصف ما سرق من أموالها

السؤال

سؤالي كالتالي: رجل سرق مالا من بنك الدولة، واشترى به سيارات ومكتبا ومنزلا، وعندما علمت الدولة بالسرقة هرب الرجل وسافر، وبعد عدة سنوات قَبِلَت الدولة بإغلاق القضية مقابل أن يعيد الرجل نصف المال، فأعاد الرجل نصف المال أي أنه أعاد السيارات والمكتب، والآن أهل الرجل ـ والداه ـ يسكنون في البيت الذي اشتراه بالمال المسروق، فالبعض قال إنه حلال، لأن الدولة قبلت وتنازلت عن حقها في البيت، والبعض قال حرام؛ لأن هذا المال ليس مال الدولة وحدها، بل هو مال الشعب وحق الشعب ويجب إعادة المال كاملاً، فما حكم هذا البيت؟ أحلال لأن الدولة تعلم به ولا تطالب به وتنازلت عنه؟ أم حرام، لأنه من حق الشعب ومن مال الشعب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة المال العام كحرمة المال الخاص، بل هي أشد، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

وعلى من أخذ شيئا من المال العام أن يبادر إلى التوبة النصوح بالندم على فعله، والعزيمة ألا يعود إليه، ويرد ما أخذه إلى محله لكن ما دامت الدولة، وهي القائمة على هذا المال قد أغلقت القضية ورضيت برد نصف المال فأسقطت نصف الحق ورد إليها النصف الباقي، فلا حرج في ذلك وتبرأ ذمته منه، وله الانتفاع بالبيت وإسكان أبويه فيه ولا إثم عليهم في ذلك لتعلق حرمة السرقة بذمة الآخذ لا بعين ما استهلك فيه المال الحرام، ولأن الدولة ـ صاحبة الحق ـ قد أسقطت نصفه عن آخذه ورد إليها النصف الآخر فبرئت ذمته بذلك من جميع الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني