الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية القسم بين الزوجتين مع وجود كل منهما في بلد

السؤال

أنا شاب متزوج مصري وزوجتي بمصر، وأعيش بقطر وحدي، والظروف لا تسمح أن آتي بزوجتي إلا بعد سنة أو أكثر ولم أتحمل الحياة بدون زوجة، فأنا ملتزم وأحب الاستقرار، وظروفي لا تجعلني أرجع وأعيش في مصر، فقررت الزواج بأخت هنا في قطر ممن دخلوا الإسلام حديثا لنعين بعضا على طاعة الله ولأعف نفسي، ولكن لا أريد أن أخبر زوجتي الأولى على أن أعيش في قطر مع الزوجة الثانية، وآتي بزوجتي الأولى 3 أشهر كل عام، وعندما آتي بزوجتي الأولى زيارة 3 أشهر كل عام أستطيع أن أتواجد معها هذه الفترة وأبيت عندها، وأذهب إلى زوجتي الثانية في أوقات دون بيات على أساس أن باقي السنة أعيشه مع الزوجة الثانية، وأحاول إسعاد الزوجتين ـ بإذن الله ـ أو بمعنى أوضح أعيش 9 شهور بقطر مع الزوجة الثانية عندما تكون زوجتي الأولى بمصر، وعندما تحضر في الصيف أعيش معها 3 أشهر وأبيت عندها ولا أبيت عند الثانية، ولكن أزورها في أوقات مختلفة لكي لا أعلم الزوجة الأولى، وسؤالى: هل هذا الوضع بالضبط فيه ظلم لإحدى الزوجتين؟ أرجو الإيضاح بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجب على الزوج أن يُعلم زوجته بزواجه من أخرى، كما في الفتوى رقم: 22749.

ولكن يجب عليه إذا تزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة، فيقيم مع كل منهن قدر ما يقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 132849.

فلا يجوز لك أن تقيم مع الزوجة الثانية تسعة أشهر والأولى ثلاثة، إلا إذا رضيت الزوجة الأولى بذلك فلا مانع حينئذ، وعليه يتعين إخبارها بالأمر ليكون رضاها عن بينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني