الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة أموال الجمعيات

السؤال

كنت قد اشتركت قبل ما يزيد عن سبع سنوات في إحدى الجمعيات وبمبلغ شهري 100 ريال, ويتوقف الدفع إذا وصل المبلغ 6000 ريال، وبعدها يتم توزيع الجمعية, واستمرت الجمعية إلى أن وصلت إلى مبلغ5000 ريال خلال خمس سنوات بسبب توقف الجمعية وتعطلها نتيجة عدم التنظيم فيها, وبعدها بدأ إرجاع المبلغ لي على دفعات، الدفعة الأولى 1900ريال في شهر واحد, والدفعة الأخرى على أقساط شهرية بمبلغ100ريال. وللعلم فالجمعية بدأت في نوفمبر 2002 وانتهت في نوفمبر2007 ، واستلمت المبلغ على دفعات من يناير 2008 إلى يوليو2011، وسؤالي هو: هل أخرج الزكاة عن كل سنة من السنوات الخمس بالتدريج؟ أم أخرجها بعد اكتمال المبلغ في الجمعية؟ أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نظام الجمعية قائما على أن يدفع الفرد قسطا شهريا حتى يصل المبلغ إلى الحد المذكور ثم تقتسم فيأخذ كل فرد نصيبه كما هو الظاهر فيشترط لوجوب زكاة المبلغ الذي تشارك به في الجمعية أمران: أحدهما بلوغ النصاب فإذا لم يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارية أخرى تملكها لم تجب فيه الزكاة، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، الأمر الثاني: حولان الحول على النصاب، والحول يبدأ من يوم بلوغ المال النصاب فإذا تحقق الأمران المذكوران فقد كان عليك إخراج زكاة القسط الأول الذي دفعته في تلك الجمعية عند حولان حوله، إن كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكه من جنسه، وهكذا كل قسط دفعته فيها، فالواجب عليك أن تزكيه عند حولان حوله، وحيث إنك لم تقم بإخراج زكاة تلك الأقساط طيلة الأعوام المذكورة، فإن كان كل قسط يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره عند نهاية الحول كما تقدم فيجب إخراج زكاته عن كل سنة، لأنه إما أن يكون نصابا بنفسه ولم يزك، وإما أن يكون جزءا من نصاب ولم يحتسب في الزكاة كما يبدو، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، وإن لم يحل الحول على أي قسط وهو نصاب لا بنفسه ولا بضمه إلى غيره لم تجب فيه الزكاة،لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، وإن كانت الجمعية قائمة على التداول فقد أوضحنا كيفية زكاتها في الفتويين رقم: 78325 ورقم: 5457

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني