الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن ابن وبنت وعليه دين وأوصى ببعض ماله للفقراء

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي: تقسم بعضها للفقراء.
- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أول ما يبدأ به في مال الميت بعد مؤن تجهيزه وتكاليف دفنه هو قضاء جميع ما عليه من الدين حالا كان أو غير حال لأن الديون تحل بموت المدين.

قال في تحفة الحكام:

وَحَلَّ مَا عليهِ مِنْ دُيُونِ * إذْ ذاك كالحُلُول بالمَنُونِ

ثم بعد ذلك تخرج وصيته من ثلث الباقي، ثم الباقي بعد ذلك هو الذي يقسم على الورثة.

وقول السائل: وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي: تقسم بعضها للفقراء. فما دام لم يحدد هذا البعض فإنهم لو أعطوا أي شيء منها لصدق عليه قوله: بعضها للفقراء.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله أعطاه الورثة ما شاءوا ولا أعلم فيه خلافا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء. وكذلك إن قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه.

فإذا قضيت ديون هذا الميت، وأخرجت وصيته في حدود الثلث، ولم يكن له من الورثة غير ابنه وابنته فإن تركته تقسم بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء:11).

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم عدد رءوس عصبتها، فيأخذ الذكر سهمين، وتأخذ البنت سهما.

وهذه صورتها:

أصل المسألة 3
الابن 2
البنت 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني