السؤال
حكم صلاة المنفرد عن الصف في صلاة الجماعة. عمد المصلون في المسجد إلى التباعد بين المصلين في الصف وترك سد الفرجة بين المصلين حتى أنك تجد الصف فيه الرجل والرجلان، وبعضهم يتخير الأماكن كقرب النافذة أو الباب والمسافة بين المصلين تتجاوز الأمتار ولا يكتمل الصف الأول وذلك بدعوى أن صلاة التراويح هي صلاة ترويح وعدم تضيق على المصلين، ثم يجمعهم الإمام من جديد في صف مكتمل لصلاة الشفع والوتر فما حكم هذا؟ هل هو من البدع؟ وهل يبطل الصلاة لوجود أحاديث وجوب اكتمال الصفوف؟ و بارك الله فيكم .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشرع للمصلين أن يتعمدوا عدم تسوية الصفوف أو يتركوا الفرج بينها، أو ينشؤوا صفا قبل اكتمال الصف الذي قبله في جميع الصلوات التي تشرع فيها الجماعة؛ فإن فعل ذلك مناف لتسوية الصفوف وتراصها، وإتمام الأول فالأول منها مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره من تمام الصلاة. وتسوية الصفوف سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم وكذلك إتمام الصف الأول فالأول، وسد الفرج بين الصفوف كل ذلك من السنة، فإذا تهاون فيها المصلون عمدا لم تبطل صلاتهم لكن فاتهم خيرعظيم، ولا يعتبر ذلك بدعة إذا فعلوه لنحو تكاسل وليس لأنه مشروع أو سنة؛ لأن البدعة هي الطريقة المخترعة على أنها من الدين وليست من الدين. والظاهر أنه لا فرق بين صلاة التراويح في ذلك وبين غيرها، فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة. فأجاب بقوله: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، في الفريضة، أو النافلة كصلاة القيام، أو الجنازة، أو جماعة النساء. فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة. انتهى من مجموع الفتاوى له.
ويرى بعض أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة وبالتالي يأثم من تعمد الإخلال بها مع صحة صلاته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :33139، والفتوى رقم : 10847، مع التنبيه على أنه لا يشرع تعمد صلاة المنفرد خلف الصف فإن فعل ذلك من غيرعذر صحت صلاته عند الجمهور مع الكراهة، وللعلماء في ذلك خلاف ذكرناه في الفتوى رقم : 130775 وليس معنى التراويح الإخلال بالصف وترك الفرج؛ بل المراد أن فيها الترويح أي الاستراحة بين كل أربع ركعات أو بين كل ركعتين كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 28365.
والله أعلم.