الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعونة أو عدمها ليست من أسباب الميراث

السؤال

أثناء حرب 67 هاجرنا من مدن القناة إلى بلد داخل مصر ـ أنا ووالدي ووالدتي وإخوتي ـ وهم ثلاث بنات وأخ وجميعنا أشقاء وجميعنا نعيش مع والدينا ولا أحد منا متزوج، ولنا أخ وأخت من الأب متزوجان ويعيشان بعيدا عنا، لجأنا إلى مجلس المدينة أنا وأختي ببطاقة والدنا للحصول على شقة باعتبارنا مهجرين ووالدي مسن، والحمد لله وفقنا وطلعت القرعة وحصلنا على الشقة، وبعد ذلك توفي والدي والأخ غير الشقيق يطلب إرثه من هذه الشقة، علما بأنه كان يعيش حياته مع زوجته وأولاده ولم يفكر أن يقف بجانبنا ويساعدنا في أي مأوى لنا حيث كنت في الإعدادي وأختي حاصلة على الدبلوم في هذا العام وكان الناس الأغراب يساعدوننا وأخذونا من المسجد الذي يوجد به المهجرون وأعطونا مسكنا أهليا مؤقتا حتى وفقنا في الحصول على هذه الشقة من الحكومة، فهل من حقه الإرث هو وشقيقته؟ ولو كنا لم نجد مأوى كان من المستحيل أن يسأل عنا وهو لم ير والده إلا بالصدفة في الشارع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد وهبت الشقة لوالدكم ملكا فإنها تكون من بعده لجميع ورثته بمن فيهم أخوكم وأختكم من الأب سواء أعانوكم أم لم يعينوكم، لأنهم يرثون بسبب النسب لا بسبب الإعانة, وإذا كانت الدولة وهبت الشقة ملكا لكم جميعا وليست لوالدكم فقط، فإن نصيب والدكم من الشقة هو الذي يورث عنه وليس جميع الشقة، ويكون لإخوتكم من الأب نصيب فيه كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني