الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو: يسألني كثير من الناس كون القميص وهو اللباس الشرعي الذي يلازم القلنسوة والعمامة، وأردت التفصيل لأن كثيرا من الناس يختلط عليه الفهم وبناء على الكلام المسبق أرجو تبيان ما يلي:
1:ما حكم نزع القميص ولباس السروال لغير الحاجة إلى نزعه
2:ماحكم نزع القميص في أماكن العمل بدعوى أن رب العمل أو العمل بذاته لا يسمح بارتدائه؟
3:استبدال القميص بسروال ضيق على الفخذين والاستهزاء بمن يلبسه
4:كثير من الناس يقول إن هذا ليس لباس النبي صلى الله عليه وسلم وإن لباسه الإزار، وحتى إن من لم ينكر ذلك يقول إنه كان يلبسه لأنه في منطقة حارة ولو كان في مكان بارد للبس غيره.
وأخيرا أرجو من الإخوة الدليل القاطع حتى أكون على بصيرة من أمري وألا أصبح عرضة للشبهات والعياذ بالله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من البدن ما يجب ستره مثل العورة وهي من الرجل ما بين السرة والركبة، وما لا يجب ستره وهو ما عدا العورة، وعلى هذا فلا مانع من أن يقتصر الرجل على السراويل إذا كان ساترا إذا لم يكن في الصلاة، لا سيما إذا كانت طبيعة عمله تقتضي نزع الثوب أو القميص ، لأن صدرالرجل ليس عورة، ولا ينبغي نزع القميص والاقتصار على السروال الضيق المحدد للعورة إلا إذا كان فوقه لباس واسع مثل الإزار ونحوه.

ولا يجوز الاستهزاء بالمسلم على كل حال لا سيما إّذا كان ذلك سخرية من حرصه على الملابس الشرعية ، وينبغي للمسلم أن يفرق في حكم اللباس بين ما هو واجب وما هو غير واجب، فلا ينكرعلى العمال مثلا إذا تخففوا من الثياب وبقوا فيما يسترهم لأجل العمل.

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصرعلى لباس واحد، فمن هديه في اللباس أنه كان يلبس العمامة والقلنسوة، ويلبس القميص وهو المعروف اليوم بالثوب، بل قيل إنه من أحب اللباس إليه، ويلبس الجبة والإزار، وقيل إنه لبس السراويل، لكن الحديث في ذلك ضعيف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :98666، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم :128790، أن الأصل في اللباس وغيره من أمور العادات هو الإباحة فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه، ويجب على المسلم أن يجتنب ما يلي ولا حرج عليه فيما عدا ذلك :
1/ لبس ما نص الشرع على تحريمه كالحرير للرجال، أو ما فيه تصاوير ذوات الأرواح، ويستوي في هذا الرجال والنساء.
2/ لبس ما يشف عن العورة كالرقيق.

3/ لبس الرجل ما فيه تشبه بالنساء، والعكس.
4/ لبس ما فيه تشبه بالكفار، وذلك بلباس الثياب الخاصة بهم.
5/ لبس ثوب الشهرة، وهو الذي يخالف عادة الناس وعرفهم في اللباس في ذلك البلد.
وما سوى ذلك، فالأصل الحل؛ إلا ما ورد النهي عنه إما نهي تحريم كما سبق مثاله في الحرير، أو نهي كراهة كلبس الأحمر، وخصه بعضهم بالأحمر الخالص.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني