السؤال
أراد رجل أن يسلم إلا أنه يخاف الختان، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الرجل أن يبادر بالدخول في الإسلام قبل أن يبغته الموت فيموت على الكفر، وأما الختان فليس شرطا في الدخول في الإسلام، ولكنه إن كان يمكنه فعله من غير ضرر فعليه فعله، أما إذا كان يخشى على نفسه الضرر منه فلا يجب عليه، قال ابن قدامة: وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه، لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه، فهذا أولى، وإن أمن على نفسه لزمه فعله، قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الذمّي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لا بد له من ذلك، قلت: إن كان كبيرا؟ قال: أحب إلي أن يتطهر، لأن الحديث: اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ـ قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني