الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لظروف قاهرة أودّ إرسال مبلغ من المال ـ مثلا 500 دولار ـ إلى حسابي البنكي في بلدي الأصلي حيث أعيش خارجه، والطريقة الأكثر أمنا هي أن يقوم أحد أصدقائي من دولة ثالثة بطلب الصرّافة أن تحوّل: 500 دولار ـ بما فيها مصاريف التحويل مثلا 50 دولار حيث سيتم إرسال 450 دولار إلى حسابي، والذي سوف يقوم بنكي بتحويلها إلى العملة المحلية بالسعر اليومي الذي سيصل فيه المبلغ إلى البنك لعله بعد يومين أو ثلاثة، فمثلا من ناحيتي أنوي أن أسلّم الـ 500 دولار إلى والد صديقي بعد الاتصال بصديقي هاتفيا وقت إنجاز المعاملة في الصرافة عسى أن يكون شرط التقابض قد تحقق، يجدر الذكر أنه لعله من الممكن أن أعطي لوالد صديقي مصاريف التحويل 50 دولار مفترقة عن الـ 500 دولار بينما تقوم الصرافة بإرسال الـ 500 دولار صافية إلى حسابي البنكي والتي سوف يتم تحويلها كما سلف الذكر، كذلك أود الإشارة أن صديقي سوف يقدم لي هذه المساعدة بدون نية الربح، وإنما من باب التعاون فقط، أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي لهذه المعاملة، ونصحي بالخطوات الواجب تتبعها في مثل حالتي، أتمنى الرّد بسرعة للأهمية، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن صديقك يقوم بهذه المعاملة من باب التعاون معك لا بقصد الربح، وعليه فلا حرج في هذه المعاملة، وهي ليست من باب المصارفة والبيع، وإنما هي من باب القرض، لأنك تريد من صاحبك أن يقرضك ذلك المبلغ ويحوله إلى حسابك في بلدك وستسدد المبلغ ورسوم الحوالة إلى والده أو إليه مباشرة أومن يأذن لك في دفع المبلغ إليه، ولا يلزم أن تسدد المبلغ بعد الحوالة مباشرة، بل يمكن سداده بعد ذلك بفترة إن رضي صاحبك، ورسوم الحوالة عليك لا على صديقك، لأنه مجرد وكيل عنك في إرساله، فأنت الذي تتحمل تكاليف الإرسال ونحوه، ولو اتفقت مع صاحبك على أن المعاملة مصارفة فلا حرج في ذلك أيضا شريطة أن تسلم وكيله ـ أباه ـ المبلغ مباشرة عند دخول المبلغ في حسابك ليحصل التقابض ولو حكما، ورسوم الحوالة إما أن يدفعها عنك على اعتبار كونها قرضا ثم تسددها فيما بعد له أولأبيه إن أذن لك في ذلك، وأما لو كانت داخلة في عملية المصارفة فلا بد من دفعها مع المبلغ مباشرة لأبيه، وللفائدة حول القبض الحكمي انظر الفتوى رقم: 161999.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني