السؤال
لدي ابنة وهي مطلقة وقد تقدم إليها من أرضى دينه وخلقه وقد أعطيته كلمتي. والآن زوجها السابق يريد مراجعتها بعقد جديد. فهل هو الأحق بالزواج منها أم أحفظ كلمتي للرجل وأقوم بتزويج الخاطب الجديد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لدي ابنة وهي مطلقة وقد تقدم إليها من أرضى دينه وخلقه وقد أعطيته كلمتي. والآن زوجها السابق يريد مراجعتها بعقد جديد. فهل هو الأحق بالزواج منها أم أحفظ كلمتي للرجل وأقوم بتزويج الخاطب الجديد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة وعد بالزواج يجوز الرجوع عنه لمصلحة تقتضي ذلك، ويكره الرجوع إذا لم يكن له مسوّغ، لكن ذهب بعض العلماء إلى حرمة فسخ الخطبة إذا كان الرجوع من جهة المرأة من أجل خاطب ثان، وانظر الفتوى رقم : 127240
وليس للزوج السابق حق يوجب تقديمه على غيره من الخطاب، بل لا يجوز له أن يتقدم لخطبة مطلقته إذا علم أنها قد خطبت من غيره وتم قبول الخاطب، مع التنبيه على أن المعتبر في القبول والرفض قول المرأة نفسها -وليس قول وليها- ما دامت المرأة ممن لا يجوز إجبارها على الزواج.
قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة. المغني.
والراجح عندنا أن البالغة العاقلة -ولو كانت بكرا- لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 31582
وعليه؛ فإن كانت ابنتك قد قبلت بالخاطب فالأولى ألا تفسخ خطبته إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة في الرجوع للزوج السابق، كما لو كان بينهما أولاد أو نحو ذلك .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني